كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

وجوب إِقامة الحدود:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "حدٌّ يُعْمل به في الأرض؛ خير لأهل الأرض من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحاً" (¬1).
*وكلّ عملٍ من شأنه أن يُعطِّل إِقامة الحدود؛ فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له؛ لأنّ ذلك من شأنه إِقرار المنكَر وإِشاعة الشر* (¬2).
وقد نهى الله -تعالى- عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال -سبحانه -: {الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذكم بهما رأفة في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (¬3).

تحريم الشفاعة في الحدود إِذا بلغت السلطان:
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره" (¬4).
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنّ قريشاً أهمّتهم (¬5) المرأة المخزومية التي
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2057)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4554)، وانظر "الصحيحة" (231).
(¬2) ما بين نجمتين عن "فقه السنة" (3/ 127).
(¬3) النور: 2.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3066)، وانظر "الصحيحة" (437)، و"الإِرواء" (2318).
(¬5) أهمتهم المرأة: أي أجلبت إليهم همّاً أو صيّرتهم ذوي همّ؛ بسبب ما وقع منها، يقال: أهمّني الأمر أي: أقلقني. "فتح".

الصفحة 10