كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
1 - القتل.
2 - أو الصَّلْب.
3 - أو تقطيع الأيدي والأرجُل من خِلاف.
4 - أو النَّفْي من الأرض.
وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف "أو" وقد اختلف العلماء في "أو" في هذه الآية الكريمة، أهي للتَّخيير أم للتَّفصيل؟ (¬1).
¬__________
(¬1) جاء في كتاب "أثر الدلالة النحويَّة واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية" للأستاذ السعدي (ص 138) -بحذف-: ... ذهب فريق [من الفقهاء] إِلى أنَّ السلطة مخيَّرة بين العقوبات المذكورة، وأيُّها رآها السلطان أنفع للمصلحة أنْزلها بهم، ومن هؤلاء سعيد بن المسيب، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، ومالك (أ).
ويرى أكثرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنايتهم، فَمَن قَتَلَ قُتِلَ، ومَن قَتَلَ وأخَذَ المال قُتلَ وصُلِبَ، ومَن أَخَذَ المال بلا قَتْل قُطِعَت يده ورجلُه من خلاف، ومن أخاف أهل السبيل فقط فلم يَقْتُل ولم يأخُذ مالاً: نُفِيَ.
ومن القائلين بهذا ابن عبَّاس، والأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد من الأحناف والشافعي (ب).
__________
(أ) انظر "بداية المجتهد" (2/ 445)، و"البحر المحيط" (3/ 470).
(ب) انظر "بدائع الصنائع" (7/ 93 - 94)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 145)، و"تفسير آيات الأحكام" (2/ 184).
وقد ضعَّف شيخنا -رحمه الله- هذا الأثر كما في "الإرواء" برقم (2441 و2444). الدليل النحوي للفريق الأوَّل:
إِنَّ "أو" في الآية للتخيير، فالسلطانُ مُخيَّر في إنزال أى عقوبة يراها مما ذُكر؛ مِن غير =