كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

فبعث في آثارهم، فلمَّا ارتفع النَّهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسُمِّرت أعينهم (¬1) ... " (¬2).
وفي رواية: "ثمَّ أمر بمسامير فأُحميت فَكَحَلهم بها ... " (¬3).
فإِنَّ السَّمر لم يَرِد في الآية الكريمة، وهو من فِعل النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا يبيِّن أنَّ الأمر يرجع إِلى الحاكم بما تقدَّم من قيود.
فالحاصل أن الأمر راجع إِلى السُّلطان (¬4) فهو مخيَّر في إِيقاع العقوبة اللازمة وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ بما يتناسب مع إِفساده وجريمته؛ وبما يكون الأقرب في العمل بمقتضى الآية الكريمة والحديث الشريف والآثار. والله -تعالى - أعلم.
وقد جاء في بعض الروايات:- قال أنس -رضي الله عنه-: "إِنَّما سمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعين أولئك، لأنَّهم سملوا أعين الرعاء" (¬5).

عدم حسْم المحاربين من أهل الرِّدَّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء ونبذهم في الشمس:
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "قدمَ على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نفر من عُكل
¬__________
(¬1) سُمِّرت أعينهم: أي فُقئت.
(¬2) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671).
(¬3) أخرجه البخاري (3018).
(¬4) انظر -إِن شئت- ما جاء في "مجموع الفتاوى" (28/ 310).
(¬5) أخرجه مسلم (1671).

الصفحة 130