كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجُلٌ إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! أرأيتَ إِنْ جاء رجُلٌ يُريدُ أخذ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالك (¬1). قال: أرأيتَ إِن قاتَلني؟ قال: قاتِلْه. قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلَني؟ قال: فَأنْتَ شهيدٌ. قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلْتُه؟ قال: هو في النَّار" (¬2).
وفي لفظٍ لأحمد: "أنَّه قال له أوَّلاً: انشده الله. قال: فإِن أبى؟ قال: قاتِلْه" (¬3).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَنْ قُتِل دونَ ماله فهو شهيد" (¬4).
وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: "جاء رجل إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: الرجُل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكِّره بالله، قال: فإِنْ لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين.
قال: فإِنْ لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإِن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء
¬__________
(¬1) قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (34/ 242): "لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأمًا الدفع عن النَّفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد".
(¬2) أخرجه مسلم (140).
(¬3) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2446).
(¬4) أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141).