كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

فارجمها، فاعترفت فَرجَمها" (¬1).
"وأمَر برجم ماعز ولم يحضره" (¬2).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إن سرَقَ فاقطعوا يده، ثمّ إِنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (¬3).

التستُّر في الحدود:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من سترَ مسلماً سترَه الله في الدنيا والآخرة" (¬4).
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ قال: "من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم؛ كشف الله عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته" (¬5).
وفي هذا الستر تفصيل لا بُدّ مِن بيانه، فإِنْ كان الذنب يضيّع حقوق الآخرين؛ كجريمة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإِنه لا يجوز أن يُستر عليه،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6828)، ومسلم (1697).
(¬2) تقدم حديث ماعز، وسيأتي موطن الشاهد منه -إِن شاء الله تعالى- وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هلا- تركْتُموه؛ لعلّه أن يتوب فيتوب الله عليه".
(¬3) أخرجه الدارقطني وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2434).
(¬4) أخرجه مسلم (2699).
(¬5) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2063)، وانظر "الصحيحة" (2341).

الصفحة 15