كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

القتلُ العَمْدُ (¬1)

فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (¬2)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:
1 - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.
أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (¬3).
وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله" (¬4).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... ومن قتل
¬__________
(¬1) عن "فقه السنة" (3/ 292) بتصرف وزيادة من "المغني" (9/ 321).
(¬2) أي لا يستّحق القتل شَرعاً.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3698)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1660) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1150)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (297).
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3775)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4403) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1135) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2178).

الصفحة 152