كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

عمداً فهو قَوَد (¬1) ومن حال دونه؛ فعليه لعنة الله وغضبه، لا يُقبَل منه صَرْف (¬2) ولا عَدْل" (¬3).
2 - أن يكون المقتول آدمياً، ومعصومَ الدم أي؛ أنّ دمه غير مباح.
3 - أن تكون الأداة التي استُعملت في القتل، ممّا يُقْتَلُ بها غالباً.
فإذا لم تتوفر هذه الأركان، فإِنّ القتل لا يعد قتلاً عمداً.

أداةُ القتلِ ووسائله:
ولا يشترط في الأداة التي يَقتلُ بها، سوى أنها ممّا تَقْتُلُ غالباً، سواءٌ أكانت محدَّدة؛ أم متلَفة؛ لتماثلهما في إِزهاق الروح.
قال في "المغني" (9/ 321): "فالعمد ما ضرَبَه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير؛ الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فِعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يُتلِف.
وجملة ذلك أن العمد نوعان: أحدهما أن يضربه بمحدَّد وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان، وما في معناه مما يحدد؛ فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب.
فهذا كله إِذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتْلُ عمدٍ لا خلاف فيه بين
¬__________
(¬1) القَوَد: القِصاص وَقَتل القاتل بدل القتيل. "النهاية".
(¬2) قال في "النهاية": "قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث، فالصّرف: التوبة وقيل: النافلة، والعَدْل: الفِدْية وقيل: الفريضة".
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3804)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2131)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4456).

الصفحة 153