كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وتقدم قول عليّ -رضي الله عنه-: "لو علمْتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتُكما" (¬1).
10 - إِذا أمسك الرجل وقتلَه الآخر؛ يقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "إِذا أمسَك الرجل الآخر؛ يُقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك" (¬2).
قلت: ويُحمل حبْس الذي أمسَك، إِنْ كان لا يعلم إِرادة تعمُّد القتل عند صاحبه، أمّا إِن كان يعلم ذلك فإِنه شريكه.
وقد تقدم أثر عمر -رضي الله عنه- " لو تمالأ عليه أهل صنعاء (¬3) لقتَلْتُهم جميعاً" (¬4). والله أعلم.
فائدة:
سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.
فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل".
¬__________
(¬1) انظر كتاب "السرقة" (إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحدّ).
(¬2) أخرجه الدارقطني بإِسناد صحيح، وانظر "هداية الرواة" (3415) بتحقيق شيخنا -رحمه الله-.
(¬3) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدّم.
(¬4) تقدم تخريجه.