كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

ماذا يترتّب على قتْل العمد؟
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "العمد قَوَد والخطأ ديَة (¬1) " (¬2).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك: "مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (¬3).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬4).
وفي رواية: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً" (¬5).
وجاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 153) "وسئل -رحمه الله- عن القاتل
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد والنسائي وانظر "الصحيحة" (1986).
(¬2) انظر -إن شئت- "الروضة النديّة" (2/ 639).
(¬3) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (3/ 298).
(¬4) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1671).
(¬5) أخرجه البيهقي وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3818)، وانظر "الإِرواء" (6/ 117 - 118) تحت الحديث (1671).

الصفحة 158