كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

ماذا إِذا عفا أحد الورثة؟
وإِذا عفا أحد الورثة، سقط القِصاص.
فعن زيد بن وهب أن عمر -رضي الله عنه- "أُتي برجل قَتَل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول -وهي أخت القاتل-: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر، عُتق القتيل، فأَمَر عمر لسائرهم بالدّية" (¬1).
وعن زيد بن وهب أيضاً: "أنّ رجلاً دخل على امرأته. فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستعدى عليه إِخوتها عمر -رضي الله عنه- فقال بعض إِخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية" (¬2).
وفي رواية: "أنّ رجلاً قتَل امرأته، استعدى ثلاثة إِخوة لها عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فعفا أحدهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثلثي الدِّية؛ فإِنه لا سبيل إِلى قتله" (¬3).

القَتْل شبه العمْد:
شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو: أن يقصَد ضرْبه بما لا يَقْتُلُ غالباً، إِمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضربِ بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكْز واليد.
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" وانظر "الإرواء" (2222).
(¬2) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2225): "وإسناده صحيح على شرط الشيخين".
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2225): "وإسناده صحيح".

الصفحة 160