كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
النهي عن إِقامة الحدود في المساجد:
عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنّه قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُسْتَقاد (¬1) في المسجد، وأن تنْشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود" (¬2).
اتقاء ضرْب الوجه في الحدود:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا ضرب أحدكم أخاه فليجْتَنِب الوجه" (¬3).
الخمر:
أجمع المسلمون على تحريم الخمر والنصوص في ذلك معلومة (¬4).
ما هي الخمر؟
سُمّيت خمراً؛ لأنها تُركت فاختَمَرت، واختمارها تغيُّر ريحها، وقيل:
¬__________
(¬1) يستقاد: أي يطلب القَوَد أي القِصاص. "عون المعبود".
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3769)، وانظر "الإِرواء" (2327).
(¬3) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612) بلفظ " إِذا قاتل ... ".
(¬4) ومن الأحاديث الشريفة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الخمر أمّ الفواحش وأكبر الكبائر، مَنْ شَربها وقع على أمّه وخالته وعمّته". أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وحسّنه شيخنا -رحمه الله- بمجموع الطّرق في "الصحيحة" (1835) وفي رواية: "الخمر أم الخبائث، ومَن شربها لم يقبل الله منه صلاةً أربعين يوماً، فإِن مات وهي في بطنه؛ مات ميتةً جاهلية". أخرجه الطبراني في "الأوسط" وغيره، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (1854).