كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

بكافر" (¬1).
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر" (¬2).
وقد اختلف العلماء هل يُقتل الحُرّ بالعبد؛ والراجح أنه يُقتل لقوله -تعالى-: {وكَتَبْنا عليهم فيها أنّ النفسَ بالنفس} (¬3).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسلمون تتكافأ (¬4) دماؤُهم ويسعى بذمّتهم أدناهم" (¬5).
قال الإِمام الطبري -رحمه الله- فإِن قال قائل: فإِنه -تعالى-: ذكْره قال: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبَدِ والأنثى بالأنثى} فما لنا أن نقتصّ للحرّ إِلا من الحرّ، ولا للأنثى إِلا من الأنثى؟
قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذَّكر، بقول الله -تعالى- ذكْره: {وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لوليّه سُلطَاناً} (¬6).
وبالنقل المستفيَض عن رسول اللهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤُهم".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6903).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3797)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2153) والنسائي، "صحيح سنن النسائي" (4412)، وصححه شيخنا - رحمه الله - في "الإرواء" (2208).
(¬3) المائدة: 5.
(¬4) تتكافأ: تتساوى في القصاص والدِّيات. "النهاية".
(¬5) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2208).
(¬6) الإِسراء: 33.

الصفحة 172