كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

الجماعة تُقتَل بالواحد:
عن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتَل نفراً: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (¬1)، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء (¬2) لَقَتْلتهم جميعاً" (¬3).
جاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 190): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟
فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.
فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.
وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.

ثبوت القِصاص:
ويثبت القِصاص بالآتي:
1 - الإِقرار: عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "إِني لقاعِدٌ مع النبي
¬__________
(¬1) غيلة: أي في خُفيةٍ واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. "النهاية".
(¬2) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. "النهاية"، وتقدّم.
(¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا - رحمه الله- في "الإِرواء" (2201)، وتقدّم.

الصفحة 177