كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفعَه إِلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردْتُ قتْله.
قال: فقال رسول الله للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّار قال: فخلَّى سبيله" (¬1).
ويُسأَل القاتل حتى يُقرّ:
قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "باب سؤال القاتل حتى يُقرّ، والإِقرار في الحدود".
ثم ذكر حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن يهودياً رَضّ رأس جارية بين حَجَرين، فقيلَ لها مَن فعَل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فأَتى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَزَل به حتى أقرّ، فرُضّ رأسه بالحجارة" (¬2).
وإِذا أقرّ بالقتل مرّة واحدة قتل به (¬3).
للحديث السابق (¬4) وفيه: "فجيء باليهودي فاعترف".
فإِنّه لم يذكُر فيه عدداً والأصل عدمه (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3775)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1135)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2178) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4403) وتقدّم.
(¬2) أخرجه البخاري (6876)، ومسلم (1672) وتقدّم.
(¬3) هذا العنوان من "صحيح البخاري" "كتاب الديات" (باب - 12).
(¬4) وقد ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- هذا الحديث تحت الباب السابق.
(¬5) انظر "الفتح" (12/ 213).