كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
سُميّت بذلك لمخامرتها العقل أي: مخالطتها وتغطيته (¬1).
ويتضمّن الخمر كلّ ما كان مسكراً (¬2).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (¬3).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرْقُ، فملء الكف منه حرام" (¬4).
وتؤخذ الخمر مما ذُكر في النصوص الآتية:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "قام عمر على المنبر فقال: أمّا بعد: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (¬5).
وعن جابر "أنّ رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يُقال له المِزْر؟ فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أوَ مُسكِرٌ هو؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) جاء في "طلبة الطلبة" (ص 317): عشرة أقاويل في معناها فانظرها -إِن شئت-.
(¬2) انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- تعليق شيخنا -رحمه الله- على "الضعيفة" على الحديث (1220).
(¬3) أخرجه مسلم (2003).
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3134)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1521)، وانظر "الإرواء" (2376).
(¬5) أخرجه البخاري (5581) ومسلم (3032).