كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
مُقْتَضى المماثلة والمساواة. إِلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح، ولأنّ الله -تعالى- يقول: {فمن اعتدى عَلَيْكم فاعْتَدوا عَلَيه بمِثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم} (¬1).
ويقول -تعالى-: {وإِنْ عاقبتُم فعاقِبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتُم لهو خيرٌ للصابرين} (¬2) وقد رجّح الجمهور أن القاتل يُقتَل بما قتَل به، وتمسّكوا بالآيتين السابقتين (¬3).
قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "يأمر -تعالى- بالعدل والاقتصاد والمماثلة في استيفاء الحق .. ".
وقال -تعالى-: {وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثلها} (¬4) وقد رضّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليهودي بحجر لمّا رضّ هو رأس المرأة بحجر.
فعن أنس من مالك -رضي الله عنه- أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: مَن فعل بكِ هذا؛ أفلان أفلان حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمَر النبي به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضّ رأسُه بالحجارة" (¬5).
ولا تجوز المثلة في القِصاص؛ لأنه من الإِسراف في القتل.
¬__________
(¬1) سورة البقرة: 194.
(¬2) النحل: 126.
(¬3) انظر "الفتح" (12/ 200).
(¬4) الشورى: 40.
(¬5) أخرجه البخاري (6884)، ومسلم (1672) وتقدّم.