كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله: {فلا يُسرف في القتل} "قالوا: معناه، فلا يسرف الوليّ في قتْل القاتل، بأن يمثّل به أو يقتَصّ من غير القاتل".
وعن عمران بن حصين قال: "كان رسول الله ينهانا عن المُثْلة" (¬1).
بل يجب الإحسان في القِصاص.
فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة" (¬2).
استحباب العفو في القِصاص:
عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "إِني لقاعِد مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا جاء رَجُلٌ يَقُودُ آخرَ بِنِسعَةً (¬3). فقال: يا رسول الله هذا قَتَل أخي. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقَتَلْتَهُ؟ فقال: إِنَّه لَوْ لَمْ يعترِف أقمْتُ عَلَيْه البَيّنةَ قال: نعم قَتَلْتُهُ.
قال: كيف قَتَلْتَهُ؟ قال: كنت أنا وهو نَختَبط (¬4) من شجَرَةٍ. فسَبَّني
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبر داود "صحيح سنن أبي داود" (2322)، وانظر "الإِرواء" (2230).
(¬2) أخرجه مسلم (1955).
(¬3) النِّسعة: حبل من جلود مضفورة.
(¬4) نختبط: أي نجمع الخبط -وهو ورق الثمر- بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً "شرح النووي".