كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء فيه قِصاص؛ إلاَّ أمَر فيه بالعفو" (¬1).
وفي لفظ: قال: أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "ما أُتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شيء فيه قِصاص؛ إلاَّ أمَر فيه بالعفو" (¬2).
إِذا اعتدى على الجاني بعد العفو:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان في بنى إِسرائيلَ القِصاصُ، ولم تكن فيهمُ الديَة، فقال الله تعالى لهذه الأمّة {كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى فمن عُفي لَه من أخيه شيء} فالعَفوُ أن يقبل الدِّية في العمدِ {فاتِّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إِليه بإِحسان} يتبعُ بالمعروف ويؤدِّي بإحسان {ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة} مما كُتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أي: قَتَلَ بعد قَبول الدِّيَة" (¬3).
سقوط القِصاص (¬4):
ويسقُط القِصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية:
1 - عفو جميع الأولياء أو أحدهم، لكن يشترط أن يكون العافي عاقلاً مميزاً؛ لأنه من التصرفات المحضة، التي لا يمكلها الصبي ولا المجنون.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2180).
(¬2) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4452).
(¬3) أخرجه البخاري (4498).
(¬4) عن "فقه السنة" (3/ 314) -بتصرّف وحذْف-.