كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كُلّ مسكر حرامٌ، إِنّ على الله -عزّ وجلّ- عهداً لِمن يشرب المُسكر أن يَسِقيَه من طينة الخَبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرقُ أهل النّار، أو عصارة أهل النّار" (¬1).
عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ من العنب خمراً وإِنّ من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، وأنّ من البُرِّ خمراً، وإِنّ من الشعير خمراً" (¬2).
عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدُبّاء والخنتم، والنقير، والجَعَةِ (¬3) " (¬4).
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البِتع -وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كل شراب أسكَر فهو حرام" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (2002).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3123)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1526)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2724)، وانظر "الصحيحة" (1593).
(¬3) جاء في "النهاية": "في تفسير "الجَعَة": هي النبيذ المتّخذ من الشعير"، وهي التي تسمّى الآن "البيرة" نعوذ بالله مِن الخذلان.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3144)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (2251)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4770).
(¬5) أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (2001).

الصفحة 19