كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

عن حميد عن أنس "فرضيَ القوم وقَبِلوا الأرش" (¬1).
وعن أنس بن مالك قال: إِنما سَمَل (¬2) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (¬3).
وهو معنى قوله: {والجُرُوحَ قِصاص} وقد روي عن محمد بن سيرين قال: "إِنما فَعل بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا قبل أن تُنزل الحدود" (¬4).
ويُقيّد القِصاص في الأطراف والجروح بالإِمكان.
جاء في "المغني" (9/ 409): "وإِذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف؛ اقتُصّ منه.
وجملة ذلك أنّ القِصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكنَ؛ للنصّ والإِجماع".
ثمّ استدل -رحمه الله- بقوله -تعالى-: {والجُرُوحَ قِصاص} ثمّ بحديث الرُّبَيِّع -رضي الله عنها-.
ثم قال -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على جريان القِصاص فيما دون النفس إِذا أمكن، ولأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إِلى حفظه بالقِصاص؛ فكان كالنفس في وجوبه" ثم قال -رحمه الله- "ويشترط لوجوب
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2703)، ومسلم (1675).
(¬2) سَمَل: فقَأها وأذهب ما فيها.
(¬3) أخرجه مسلم (1671)، وتقدّم.
(¬4) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (63).

الصفحة 191