كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

في بيتها يدَ الخام، فسقَطَتِ الصحْفَةْ فانْفلقت، فجمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِلَقَ الصَّحْفَة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارَت أمّكم.
ثم حبس الخادمَ حتى أُتي بصَحْفَةٍ من عند التي هو في بيتها، فدفَع الصحفةَ الصحيحة إِلى التي كُسِرتْ صحفَتها، وأمسكَ المكسورة في بيت التي كُسِرت فيه" (¬1).
وفي رواية: "أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان عند بعض نسائِه، فأرسَلتْ إِحدى أُمهاتِ المؤْمنين مع خادم بقَصْعةٍ فيها طعامٌ، فضربَتْ بيدِها فكسَرَت القَصعة (¬2)، فضمَّها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحَبسَ الرسولَ والقصعةَ حتى فرَغوا، فدفع القصعةَ الصحيحةَ وحَبسَ المكسورة" (¬3).

لا يُستقاد من الجُرح حتى يبرأ صاحبُه:
لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنيّ عليه، فإِن اقتصّ منه قبل الاندمال ثمّ زاد جرحه؛ فلا شيء له.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً طعنَ رجلاً بقرن في ركبته فجاء إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أقِدْني. قال: حتى تبرأ ثم جاء إِليه فقال:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5225).
(¬2) قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "بقَصعة: إِناء من الخشب وفي رواية ابن عليّة في النكاح عند المصنّف "بصحفة وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب" قلت: يشير -رحمه الله- إلى الرواية السابقة برقم (5225).
(¬3) أخرجه البخاري (2481).

الصفحة 212