كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

مقدار دِية الرجل المسلم:
ديَة الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار ذهب، اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حُلّة (¬1).
لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " ... ألا إِنّ ديَة الخطأ- شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (¬2).
وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي النفس مائة من الإِبل" (¬3).
وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد الرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.
قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرُ -رحمه الله- فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.
قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى
¬__________
(¬1) الحُلَل: جمع حُلّة، قال ابن الملك: "وهي إزار ورداء مِن أيّ نوعٍ من أنواع الثياب، وقيل: الحُلَل: برود اليمن، ولا يسمّى حُلّة؛ حتى يكون ثوبين. "المرقاة" (7/ 62).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2126) والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2197).
(¬3) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2243).

الصفحة 219