كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وتغلّظ الدية بأن تكون المائة من الإِبل؛ في بطون أربعين منها أولادها.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطَب يوم الفتح فقال: ألا إِنّ ديَة الخطأ -شبه العمد- ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (¬1).
وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجُلٍ مِن أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "خطَب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة فقال: ألا وإِنّ قتيل الخطأ -شِبه العمد-؛ بالسوط والعصا والحجر مائة من الإِبل، فيها أربعون ثنية إِلى بازل عامها (¬2) كلهنّ خَلِفةٌ (¬3) " (¬4).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عَقلُ شِبهِ العمد مُغَلّظ، مثل عقْلِ العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمّيَّا في غير ضغينة ولا حمْل سلاح" (¬5).
وعنه أيضاً: "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى: أنّ مَن قتَل خطأ؛ فديته مائة من
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3807) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2127)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4458)، وصححه شيخنا - رحمه الله- في "الإِرواء" (2197) وتقدّم.
(¬2) بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي أتمّ ثماني سنين، ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازلُ عامٍ وبازلُ عامين. "النهاية".
(¬3) الخَلِفةٌ: الحامل من النوق، وقد خلفته إِذا حَمَلت. "النهاية".
(¬4) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له، "صحيح سنن النسائي" (4461).
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3819) وتقدّم.