كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وثلث دِيَة" (¬1).
وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان -رضي الله عنه- بدية وثلث" (¬2).
على مَن تَجب الدِّية؟
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
1 - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (¬3)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" (¬4).
وعن عامر الشعبي -رحمه الله- قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (¬5).
وجاء في كتاب " الإِجماع" (ص 120) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".
*2 - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر المصدر السابق.
(¬2) أخرجه البيهقي وقال شيخنا -رحمه الله- وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق.
(¬3) أي: ما جنى من قتل.
(¬4) أخرجه البيهقي، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2304).
(¬5) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وانظر "الإرواء" (7/ 337).