كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى، وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة".
وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (1983): "العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وفي "الفرائض": مَن ليست له فريضة مُسمّاة في الميراث وإِنّما يأخُذُ ما أبقى ذوو الفرائض".
وقال ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً" (¬1).
ودليل وجوب الدِّيَة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن امرأتين من هذيل رمت إِحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها بغُرّةٍ: عبدٍ أو أَمة" (¬2).
وفي الحديث: "العقل (¬3) على العَصَبة، وفي السّقط غُرَّة عبدٍ أو أَمة" (¬4).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن دِيَة الخطأ تحمِله العاقلة" (¬5).
*ويرى مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجب على واحدٍ من
¬__________
(¬1) انظر "الإِجماع" (120).
(¬2) أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681).
(¬3) أي: الدِّية؛ كما تقدّم.
(¬4) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" وإسناده صحيح كما في "الصحيحة" (1983).
(¬5) انظر "الإِجماع" (120).