كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

من الإِبل.
وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل" (¬1).
2 - في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
3 - في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (¬2).
4 - في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
5 - في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.
6 - دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (¬3).
عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "المسند" وغيره وقال شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (3/ 380): "سنده حسن".
(¬2) أخرجه البيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (2294).
وهذا ورد مرفوعاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه النسائي وغيره، وهو حسن احتمالاً، انظر "الإرواء" (2293).
(¬3) يذكّر ويؤنّث، وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم -إِنْ شئت-.

الصفحة 234