كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

الإِصبع" (¬1).
وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.
7 - في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وفي العين خمسون من الإِبل" (¬2).
وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (¬3). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.
فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" (¬4).
وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كما في "الإرواء" (2274).
(¬2) حسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2269).
(¬3) تقدّم تخريجها في اليد الشلاّء، وانظر "هداية الرواة" (3432).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (7/ 315).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح وانظر "الإِرواء" (7/ 316).

الصفحة 235