كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إِذا فُقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة" (¬1).
8 - وفي الأذن خمسون.
فعن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي كتَبه لعمرو بن حزم -رضي الله عنه- ... فكتب: "وفي الأذن خمسون من الإِبل" (¬2).
فائدة:
عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أنّ غلاماً لأُناس فقراء؛ قطَع أُذن غلامٍ لأُناسٍ أغنياء، فأتى أهلُهُ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: إِنّا أُناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً" (¬3).
9 - في كل سنن خمسٌ من الإِبل.
رجاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 171): "وسُئِل -قدس الله روحُه- عن رَجُلٍ ضَرَب رجُلاً فتحوّل حنكُه، ووَقَعت أنيابه، وخيّطوا حنَكَه بالإِبر؛ فما يجب؟
فأجاب: يجب في الأسنان؛ في كل سنٍّ نصف عشر الدية (¬4)؛ خمسون
¬__________
(¬1) انظر المصدر السابق.
(¬2) أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه، كما في البيهقي بسندين صحيحين؛ قاله شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (3/ 382).
(¬3) أخرجه أبو داود والنسائي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "هداية الرواة" (3435): إِسنادهُ صحيح على شرط مسلم.
(¬4) لأن الخَمس من الإِبل = 5/ 100 = 1/ 20 وهو ما ذكره الفقهاء أنه نصف العُشر.