كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

2 - في الجائفة (¬1): ثلث الدية (¬2)، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.
عن سعيد بن المسيب: "أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين" (¬3).
3 - في المنقّلة (¬4) خمس عشرة من الإِبل (¬5).
4 - في المواضح (¬6) خمس خمس.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "لما افتتحَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ" (¬7).
¬__________
(¬1) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف "طلبة الطَلَبة" (328).
(¬2) انظر "الإِرواء" (2296).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في "الإرواء" تحت الأثر (2298).
(¬4) المنقلة: هي التي تخرج منها صِغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقُل العظم: أي تكسره "النهاية".
(¬5) انظر "الإرواء" (2286، 2287).
(¬6) جمع موضحة: هي التي تُبدي وَضَحَ العظم: أي بياضه، وانظر "النهاية".
(¬7) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4512) وأبو داود "صحيح سنن أُبي داود" (3820) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1122) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2150).

الصفحة 242