كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
والجمال، وما لا نَفْع فيه.
وقد قدَّمنا ما يدل على أنه لم يَثْبت في الشرع، تقدير ما دون الموضِحة، فما ذكَره المصنف هنا من تَقدير أرش الدامية والباضعة والسِّمحَاق؛ هو مِن هذا القبيل الذي ذكَرناه، فإِنْ وافق نظَر الحاكم الخبير بما ورد قرّره، وإِلا فعل ما يَتَرجّح له، فليس في ذلك حَجر، ولا يكون تقْدير المتقدم حُجّةً على المتأخر؛ إِذا كان الصواب عنده في مخالفته.
وهكذا الكلام في أرش الدامية (¬1) والمتلاحمة والحارصة (¬2) والوارمة".
دية المرأة:
دية المرأة إِذا قُتلَت خطأً؛ على النصف من دِيَة الرجل.
عن شريح قال: "أتاني عروة البارقي من عند عمر: أنّ جراحات الرجال والنساء؛ تستوي في السنِّ والموضّحة، وما فوق ذلك؛ فدية المرأة على النّصف من دية الرجل" (¬3).
جاء في "المغني" (9/ 531): قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: "أجمع أهل
¬__________
(¬1) وكان تقدير المصنف الذي أشار إِليه الإِمام الشوكاني -رحمه الله- في الدامية اثنا عشر ونصف من المثقال، وفي الباضعة عشرون، وفي السمحاق أربعون مثقالاً؛ على اعتبار المثقال هنا هو الدينار من الذهب.
(¬2) وقدّر صاحب "الأزهار" الحارصة بثلث دية الدامية. انظر "السيل" (4/ 449).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (2250).