كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

العلم أنّ دية المرأة نصف دية الرجل" (¬1).
وأمّا حديث عمرو بن حزم: "دِية المرأة على النّصف من دية الرجل" فلم يثبت مرفوعاً (¬2).
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإِبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع، قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون.
قال: فقلت: لمّا عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقَص عقلها؟! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السُّنة يا ابن أخي" (¬3).
وقول سعيد بن المسيب: "هي السُّنة يا ابن أخي" ليس في حُكم المرفوع؛ لأنه تابعيّ، فلا يترتّب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله -تعالى- أعلم.
¬__________
(¬1) وقال في تتمّة الكلام: "وحكى غيرهما عن ابن عليّة والأصمّ؛ أنهما قالا: ديتها كدِية الرجل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" وهذا قول شاذٌ يخالف إِجماع الصحابة وسُنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... ".
(¬2) قال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (7/ 308): "لم أره في شيء من طُرُق حديث عمرو بن حزم، وتقدّم عن الحافظ ابن حجر جزْمه بنفي وجود الشطر الأوّل من هذا في حديث ابن حزم ... ".
(¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" وغيره وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده إِلى سعيد في "الإِرواء" (2255) وقال: "وقوله "السُّنّة" ليس في حُكم المرفوع؛ كما هو مقرّرٌ في "المصطلح".

الصفحة 250