كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
دية أهل الكتاب:
ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "دية المعاهد (¬1) نصف دية الحر" (¬2).
وفي لفظ: "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" (¬3).
وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" (¬4).
وفي لفظ: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (¬5).
وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة
¬__________
(¬1) دية المعاهد: أي الذمّي.
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3831) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2139) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4469) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1142)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2251).
(¬3) انظر "الإِرواء" (2251) والمصادر السابقة.
(¬4) انظر "صحيح النسائي" (4470).
(¬5) انظر "صحيح النسائي" (4469) و"صحيح ابن ماجه" (2139).