كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "خمسٌ من الدواب كلهنّ فاسقٌ؛ يُقتلن في الحرم: الغراب (¬1) والحِدَأة (¬2)، والعقرب والفأرة والكلب العَقور" (¬3).
وفي لفظ: "خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العَقور والحُدَيّا" (¬4).
وفي رواية: "العقرب" بدل الحيّة (¬5).
وقد ورد النهي عن قتل أربع من الدواب، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (¬6) " (¬7).
¬__________
(¬1) وفي رواية عند مسلم (1198) والغراب الأبقع. قال ابن قُدامة -رحمه الله- "يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل"، وانظر للمزيد من الفائدة في مسألة الغراب الأبقع. ما جاء في "الفتح" تحت الحديث (1831).
(¬2) الحِدَأة: طائر من الجوارح؛ ينقضّ على الجُرذان والدواجن والأطعمة ونحوها.
(¬3) أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).
(¬4) أخرجه مسلم (1198).
(¬5) أخرجه البخاري (1829) ومسلم (1199).
(¬6) الصُّرد: طائرٌ ضخْم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض، ونصفه أسود. "النهاية".
(¬7) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (4387) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2609)، وانظر "الإِرواء" (2490).