كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
قال النووي: "فالمنصوص عليه الستّ" أي: الحية والغراب والفأرة والكلب العَقور والحِدَأة والعقرب.
وعن أم شريك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أمَرَها بقتل الأوزاغ" (¬1).
ولا ضمان في قَتْلها، ولا في غيرها من السباع والحشرات الضارّة.
قال النووي -رحمه الله-: "واتفق جماهير العلماء على جواز قتْلهنّ في الحِلّ والإِحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتُل ما في معناهنّ، ثمّ اختلفوا في المعنى فيهنّ وما يكون في معناهنّ، فقال الشافعي -رحمه الله-: "المعنى جواز قتلهنّ؛ كونهنّ ممّا لا يُؤكل، وكل ما لا يُؤكَل ولا هو متولد من مأكول وغيره؛ فقتْله جائز للمحرم، ولا فدية عليه".
وقال مالك: "المعنى فيهن: كونهنّ مؤذيات، فكلّ مؤذٍ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا".
قلت: وقول الإِمام مالك -رحمه الله- أصحّ لاشتراط علّة الإِيذاء. والله -تعالى- أعلم.
وفي الكلب العقور قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (4/ 39): "واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم أو لا؟ فررى سعيد بن منصور بإِسناد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: الكلب العقور الأسد.
وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأيّ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3307)، ومسلم (2237).