كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وبوّب لذلك الإِمام النووي -رحمه الله- في "صحيح مسلم" فقال: "الصائل على نفس الإِنسان أو عضوه إِذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه؛ لا ضمان عليه" (¬1).
2 - النظر في بيت غيره من غير إِذنه، فإِذا اطّلع رجُلٌ في بيت إِنسانٍ مِنْ ثُقب أو شقّ بابٍ أو نحوه؛ فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعَنَه بعود أو نحوه فقلَع عينه؛ لم يضمنها (¬2).
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لو أنّ امرءاً اطلع عليك بغير إِذن، فحَذفته بحصاةٍ، ففقأت عينه؛ لم يكن عليك جُناح" (¬3).
وفي رواية: "من اطّلع في بيت قوم بغير إِذنهم؛ ففقأُوا عينه، فلا دية له، ولا قِصاص" (¬4).
وعن سهل بن سعد أن رجلاً اطّلع في جُحرٍ في باب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِدرَى (¬5) يحكُّ به رأسه -فلما رآه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لو
¬__________
(¬1) انظر "صحيح مسلم" "كتاب القسامة" (باب - 14).
(¬2) انظر -إِن شئت- المزيد ما جاء في "المغني" (10/ 355).
(¬3) أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158).
(¬4) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4516) وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "الإِرواء" (2227).
(¬5) المِدرى: شيءٌ يُعمل من حديد أو خشب، على شكل سنّ من أسنان المُشط وأطول منه، يسرّح به الشَّعر المتلبّد، ويستعمله مَن لا مُشط له. "النهاية".