كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

في إِفساد زرْعِ الغير:
ولو سقَى أرضه سقياً زائداً على المعتاد، فأفسَد زَرْع غيره ضَمِن، فإِذا انصبَّ الماء مِنْ موضعٍ لا عِلْم له به؛ لم يضمن؛ حيث لم يَحدُث منه تعدٍّ.

في غرق السفينة:
مَنْ كان له سفينةٌ يعبر بها الناس ودوابّهم، فغَرِقت دون سبب مباشر منه؛ فلا ضمان عليه فيما تلف بها، فإِنْ كان غرقُها بسببٍ منه ضمن* (¬1).

ضمان الطبيب:
إِذا لم تكن درايةٌ بالطب للمرء، وتكلّف ذلك فعالجَ مريضاً، فآذاه أو أتلف شيئاً من بدنه؛ فإِنه ضامِنٌ مسؤول عما جنت يداه، والدِّيَة في ماله.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من تطبّبَ (¬2) ولا يُعلَمُ منه طبّ فهو ضامن" (¬3).
وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: "حدّثني بعض الوفد الذين قدِموا على أبي، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيما طبيب تطبّب على قومٍ لا
¬__________
(¬1) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (3/ 261، 262) بتصرف يسير.
(¬2) مَن تطبّب: أي تعاطى عِلم الطبِّ، وعالج مريضاً.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3834) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (3834) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (4491)، وانظر "الصحيحة" (635).

الصفحة 272