كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

منها: حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: أن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا أتى أحدكم على ماشية: فإِنْ كان فيها صاحبها فليستأذنْه، فإِن أَذِن له فليحْلِب وليشرب، فإِن لم يكن فيها فليُصَوِّت ثلاثاً، فإِن أجابه فليستأذنه، وإِلا فلَيحْتلِب وليشرب ولا يحمل" (¬1).
وكذلك حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا أتَيْت على راعٍ، فناده ثلاث مرارٍ. فإِنْ أجابك، وإِلا فاشرب في غير أن تُفسد، وإِذا أتَيْت على حائط بُستان، فنادِ صاحب البُستان ثلاث مراتٍ، فإِنْ أجابك، وإِلا فكل في أن لا تُفسد" (¬2).
وأيضاً؛ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا مرّ أحدكم بحائط، فليأكل ولا يتخّذ خُبْنَةً (¬3) " (¬4).
والذي يترجّح لديّ:
1 - أنه يُراعَى فيما إِذا كان البستان عليه حائطٌ أو لا، وسمعْت من شيخنا -رحمه الله- يقولُ به.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2280)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1042)، وانظر "الإرواء" (2521).
(¬2) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1862) وابن حبّان وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (2521).
(¬3) الخُبْنَة: معطف الإِزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبنَ الرجل: إِذا خبّأ شيئاً في خُبْنة ثوبه أو سراويله. "النهاية".
(¬4) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1863) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1034)، وصححه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (5/ 90) تحت الحديث (2435).

الصفحة 277