كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

2 - وأنّ الأخْذ مِن غير إِذْنٍ يجوز؛ إِذا عَلِم أو رجّح طِيب نفسِ صاحب الطعام. ويفيدنا في ذلك قول الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب "الأدبَ المفرد" (باب دالّة أهل الإِسلام بعضهم على بعض) ثم ذِكْر لأثر محمد بن زياد قال: "أدركت السَّلف، وإِنَّهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف، وقِدْرُ أحدهم على النَّار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القِدرَ صاحَبُها، فيقول: من أخذ القِدر؟ فيقول صاحب الضيف: فحن أخذناها لضيفنا، فيقول صاحب القِدر. بارك الله لكم فيها أو كلمةً نحرها.
قال بقية: قال محمّد: والخبز إِذا خَبَزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلاَّ جُدُرُ القَصبِ" (¬1).
3 - وأنه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقدير الحاجة والضرورة للمرء نفسه.
عن عباد بن شرحبيل -رضي الله عنه- قال: "أصابتني سَنَة (¬2)، فدخَلْتُ حائطاً من حيطان المدينة، ففركْتُ سنبلاً، فأكلْتُ وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه، فضربني وأخَذ ثوبي.
فأتيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال له: ما علّمته إِذْ كان جاهلاً، ولا أطعمته إِذ كان ساغباً (¬3) أو جائعاً، وأمَره، فردَّ عليّ ثوبي، وأعطاني وسْقاً (¬4) أو نصف
¬__________
(¬1) انظر "صحيح الأدب المفرد" (576).
(¬2) السَّنَة: الجدب، في "سنن ابن ماجه": "أصابنا عام مخمصة".
(¬3) ساغباً: جائعاً، وقيل: لا يكون السَّغَب إِلا مع التعب. "النهاية".
(¬4) الوَسْق: ستون صاعاً ... والأصل في الوَسْق الحمل، وكل شيء وسَقْته فقد حَملته. "النهاية".

الصفحة 278