كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

[وفي رواية لمسلم: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدفع برُمّته (¬1)].
قالوا يا رسول الله، أمرٌ لم نرَه قال: فتُبرِؤكم يهود في أيمان خمسين منهم: قالوا: يا رسول الله، قومٌ كفّارٌ: فوَداهم (¬2) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن قِبَله.
قال سهل فأدركت ناقة من تلك، فدخلت مِربداً (¬3) لهم، فركضتني (¬4) برجلها" (¬5).

الردّ على من يقول بعدم مشروعيّة القَسامة:
عن أبي قلابة "أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريرَه يوماً للناس، ثمّ أذِنَ لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القَسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَد بها حقّ وقد أقادَت بها الخلفاء.
قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونَصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندَك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحصَن بدمشق أنه قد زنى ولم يرَوْه أكنت ترجمه؟ قال: لا،
¬__________
(¬1) يدفع بُرمّته: الرُّمّة: بضم الراء: الحبل، والراد هنا: الحبل الذي يُربط في رقبة القاتل؛ ويُسلم فيه إِلى وليّ القتيل، وفي هذا دليل لمن قال: إِنّ القَسامة يثبت فيها القِصاص ... قاله النووي -رحمه الله-.
(¬2) فوداهم: أعطاهم ديته.
(¬3) المِربد: الموضع الذي تجتمع فيه الإِبل وتحبس.
(¬4) أي: رَفَستني.
(¬5) أخرجه البخاري (6142، 6143)، ومسلم (1669).

الصفحة 287