كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
كانت بين رجلين؛ فوقَع عليها أحدهما؟
قال: ليس عليه حدّ هو خائن، يُقوّم عليه قيمة، ويأخذها" (¬1).
وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: "أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بالنّجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثمّ أمَر به إِلى السّجن، ثمّ أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثمّ قال: إِنّما جَلْدتك هذه العشرين؛ لإِفطارك في رمضان، وجَرأتك على الله" (¬2).
والمترجّح لديّ هو التمسُّك بالنصّ، ولكن قد ثبَت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التعزير بالقتل؛ لمن شرب الخمر في المرّة الرابعة (¬3).
وورَد عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- الزيادة على عشرة جلدات، فهذا يقوّي أن الإِمام موكولٌ بحسب ما يراه أليق بالجاني.
ولا نحمل ما فعَلَه بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في الزيادة؛ إلاَّ أَنهم استفادوه من صحبة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والجمع بين أَحاديثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لدرء المفاسد، وردع الجاني، وتحقيق المصالح. والله -تعالى- أعلم.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (8/ 57) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير، أورده ابن حبان في "الثقات" (1/ 172) وقال: " ... أبو وَبَرة الهمداني، مِن أهل الكوفة، يروي عن ابن عمر، روى عنه إِسماعيل بن خالد وموسى الصغير".
(¬2) أخرجه الطحاوي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2399): "وإسناده حسن أو قريب من ذلك ... ".
(¬3) وسيأتي - إن شاء الله تعالى- (باب التعزير في حالات مخصوصة).