كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
يديه ورجليه بالحنّاء! فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما بال هذا؟ قيل: يا رسول الله، يتشبّه بالنساء، فأمر فنُفي إِلى البقيع، فقالوا: يارسول الله ألا نقتله؟ فقال: إِنّي نهيت عن قتْل المصلّين" (¬1).
التعزير بالحبس:
عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده -رضي الله عنه-: "أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَس رجلاً في تُهمة" (¬2).
وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: "أنه رُفع إِليه نفر من الكلاعيين، أن حاكةً سرقوا متاعاً؛ فحبَسهم أياماً، ثم خلّى سبيلَهم فأتوه فقالوا: خلّيتَ سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرْب، فقال النعمان: ما شئتم، إِنْ شئْتم أضربهم، فإِنْ أخرَج الله متاعكم فذاك، وإِلا أخذْتُ مِن ظهوركم مثلَه؟
قالوا: هذا حُكمك، قال: هذا حُكْم الله عز وجل ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬3).
التعزير بالضرب:
عن ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبْعِ سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (4119)، وانظر "المشكاة" (4481).
(¬2) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وانظر "الإِرواء" (2397) وتقدّم.
(¬3) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4529) وتقدّم.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (247).