كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
وعن المسيب بن دارم قال: "رأيت عمر بن الخطّاب ضرب جمّالاً، وقال: لِمَ تَحْمِلُ على بعيرك ما لا يُطيق؟ " (¬1).
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "أن رجلاً حدَّ شفرةً، وأخذ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ عمر بالدِّرّةِ، وقال: أتُعذِّبُ الرُّوح! ألا فعَلْتَ هذا قبل أن تأخذها؟! " (¬2).
عن محمد بن سيرين: "أنّ عمر -رضي الله عنه- رأى رجلاً يجرُّ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها -لا أُمَّ لك- إِلى الموتِ سَوْقاً جميلاً" (¬3).
التعزير بالإِتلاف والتحريق والتكسير:
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (28/ 113): فيما يجوز إِتلافه: " ... مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إِتلاف مادتها؛ فإِذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها وتحريقها.
وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إِتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد".
¬__________
(¬1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" قال شيخنا -رحمه الله-: "وسنده صحيح إِلى المسيب بن [دارم] "، وانظر "الصحيحة" (30).
(¬2) أخرجه البيهقي (9/ 280 - 281)، وانظر "الصحيحة" (30).
(¬3) أخرجه البيهقي أيضاً، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (30).
الصفحة 311
336