كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
قلت: ويُحمل التكسير والتحريق والإِتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من إِبقائها.
التعزير بأخْذ المال:
ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطْر ماله عقوبةً.
فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (¬1) -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يفرق إِبل عن حسابها (¬2) من أعطاها مؤتجِراً (¬3) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (¬4) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها شيء" (¬5).
ومن ذلك إِباحة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-
¬__________
(¬1) هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(¬2) معناه: أن المالك لا يفرّق مُلكَه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: يحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نَعَم العامل لا يأخذ إِلا الوسط "عون" (4/ 317).
(¬3) قاصداً للأجر بإِعطائها.
(¬4) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر، يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض، قاله بعض العلماء.
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (193)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (2292) وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (791) وتقدم في كتاب "الزكاة".
الصفحة 312
336