كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

فعن عامر بن سعد: "أن سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه؛ فسَلَبَه (¬1)، فلمّا رجَع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخَذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدَّ شيئاً نفَّلنيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -! وأبى أنّ يَرُدّ عليهم" (¬2).
وفي رواية: من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة -الذي حرّم رسول الله- فسلبَه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرّم هذا الحرم وقال: "من وجَد أحداً يصيد فيه؛ فليسلُبْه، فلا أردّ عليكم طُعْمَةً أطعَمنيها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن إِن شئتم دفعت إِليكم ثمنَه (¬3) " (¬4).
وفي رواية: "سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه سَلَبُه" (¬5).
¬__________
(¬1) أي: أخذ ما عليه من الثياب وغيره. "المرقاة" (5/ 628).
(¬2) أخرجه مسلم (1364).
(¬3) أي: تبرعاً، قاله الطيبي -رحمه الله- أو احتياطاً للاختلاف فيه "المرقاة" (5/ 627).
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1791)، وانظر "المشكاة" (2747).
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1792)، وانظر "المشكاة" (2748).

الصفحة 313