كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

فقال: هي وَمِثْلُها والنَّكَالُ.
ولَيْس في شَيْء مِنَ الماشِيَة قَطعٌ، إِلا فِيما آوَاه المُراحُ (¬1). فَبَلغ ثمن المِجَنّ، فَفيه قَطْع اليد، وما لم يبلُغ ثمن المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مِثْليه، وجَلَدَات نَكَال (¬2).
قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلّق؟ قال: هو ومِثلُه معهُ والنّكالُ، وليس في شيء من الثمر المعلق قَطعٌ إِلا فيما آواه الجَرينُ، فما أُخِذ من الجَرين فبَلَغ ثمنَ المِجَنّ، ففيه القَطعُ، وما لم يَبْلغ ثَمَنَ المِجَن فَفيه غَرَامةُ مِثليْه وجَلداتُ نَكَال" (¬3).

التعزير بتغليظ الدِّية:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنّ رجلاً مسلماً قَتلَ رجلاً مِن أهل الذّمة عمداً، ورُفع إِلى عثمان -رضي الله عنه- فلم يقتُله، وغلّظ عليه الدية مثل دَيِة المسلم" (¬4). وعُلّل ذلك لإِزالة القَوَد.
¬__________
(¬1) المُراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إِذا أمسى، وانظر "غريب الحديث" للهروي.
(¬2) النكال: العقوبة التي تُنكلُ الناسَ عن فِعْل ما جعلت له جزاءً "النهاية".
(¬3) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4594)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2413) وتقدّم.
(¬4) أخرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2262) وتقدّم.

الصفحة 315