كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
التعزير بالقتل في حالات مخصوصة:
وقد يبلغ حدّ التعزير القتل (¬1) في حالات مخصوصة؛ كمن لم يرتدع من إِقامة حدّ الخمر، فإِنه يُقتَل في الرابعة.
فعن معاوية بن سفيان -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثمّ إِنْ شربوا فاجلدوهم، ثمّ إنْ شربوا فاجلدوهم، ثمّ إِن شربوا [الرابعة] فاقتلوهم" (¬2).
قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة": "وقد قيل إِنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك، بل هو محكم غير منسوخ كما حقّقه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (9/ 49 - 92) واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه، ولكنّا نرى أنه من باب التعزير؛ إِذا رأى الإمام القتل، وإِن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد، فإِنه لا بد منه في كل مرة، وهو الذي اختاره الإِمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-".
التعزير على قول: يا كافر! يا فاسق! يا خبيث! يا حمار!:
عن علي -رضي الله عنه-: "في الرجل يقول للرجل: يا خبيث! يا فاسق! قال: ليس عليه حدّ معلوم، يُعزِّر الوالي بما رأى" (¬3).
¬__________
(¬1) وهذا لا يعارض الحديث المتقدم: "لا يجلَد فوق عشر جلدات إِلا في حد من حدود الله" لأن هذا قد وردَ فيه نَصّ بيِّن فأزال الإِشكال.
(¬2) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد، وانظر "الصحيحة" (1360).
(¬3) أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2393).
الصفحة 316
336