كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
هل في التعزير ضمان (¬1)؟
وليس على الزوج ضمانُ الزوجة إذا تلِفت من التأديب المشروع في النّشوز ولا على المعلم إِذا أدب صبيَّه الأدب المشروع وبه قال مالك؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة يضمن ...
قال الخلال: إِذا ضرب المعلّم ثلاثاً -كما قال التابعون وفقهاء الأمصار- وكان ذلك ثلاثاً، فليس بضامن، وإِنْ ضَربه ضْرباً شديداً مثله لا يكون أدباً للصبي ضمن، لأنه قد تعدّى في الضرب.
قال القاضي: وكذلك يجيء على قياس قول أصحابنا؛ إِذا ضَرب الأب أو الجد الصبي، تأديباً فهلك، أو الحاكم أو أمينه أو الوصي عليه تأديباً؛ فلا ضمان عليهم كالمعلّم.
قلت: ضابط الأمر هو أن يؤدب التأديب المشروع، دون إِسراف ولا تعدٍّ، فهذا لا ضمان له، وإِلا ضمن، ولا دليل في اقتصار ضرب المعلم على ثلاث. والله -تعالى- أعلم.
يُعزِّر الوالي بما يرى:
عن علي -رضي الله عنه- في الرجل يقول للرجل: "يا خبيث! يا فاسق! قال: ليس عليه حدّ معلوم، يُعزِّر الوالي بما رأى" (¬2).
وفي لفظ: عن علي -رضي الله عنه- قال: "إِنّكم سألتموني عن الرجل
¬__________
(¬1) استفدت مادّة هذا العنوان من "المغني" (9/ 349) وانظر الكتاب المذكور للمزيد من الفائدة تحت "فصول فيما لا يُضمن".
(¬2) أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2393) وتقدّم.
الصفحة 320
336