كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)
يقول للرجل يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حدّ، وإنّما فيه عقوبةٌ من السلطان، فلا تعودوا فتقولوا" (¬1).
الجمع بين نوعين من أنواع التعزير:
عن جعفر بن برقان قال: "بلغَنا أنّ عمر بن عبد العزيز أُتِيَ بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد، ويقيمونه قيمة، فيدفع إِلى شريكه نصف القيمة" (¬2).
وعن عمير بن نمير قال: "سُئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقَع عليها أحدهما، قال: ليس عليه حد هو خائن، يقوم عليه قيمة ويأخذها" (¬3).
وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: "أتي علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمَر به إِلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال: إِنما جلدتك هذه العشرين لإِفطارك في رمضان، وجُرأتك على الله" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر "الإِرواء" (8/ 54) تحت الأثر (2393) وتقدّم.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" (8/ 157) وتقدّم.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخنا -رحمه الله-: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في "الثقات"، وانظر "الإِرواء" (8/ 157) وتقدّم.
(¬4) أخرجه الطحاوي، وقال شيخنا -رحمه الله-: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال النسائي: "غير معروف: لكن روى عنه جماعة، وقيل له صحبة"، وانظر "الإرواء" (2399) وتقدّم.
الصفحة 321
336