كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

بمَ يثبت حدّ القذف؟ (¬1):
يثبت حدّ القذف بأمرين:
1 - إِقرار القاذف، ويثبت ذلك بإِقراره مرّة؛ لكون إِقرار المرء لازماً له.
2 - شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.

عقوبة القاذف الدنيوية:
*أوجب الشرع على القاذف؛ إِذا لم يُقم بيّنة على صحّة ما قاله؛ ثلاثة أحكام:
أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه تُردّ شهادته دائماً.
الثالث: أن يكون فاسقاً؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس* (¬2).
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمِّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم} (¬3).

هل تُقبل شهادة القاذف إِذا تاب:
قال ابن كثير -رحمه الله- بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: "ثمّ
¬__________
(¬1) عن "الروضة الندية" (2/ 608) بتصرف.
(¬2) انظر "تفسير ابن كثير" -رحمه الله-.
(¬3) النور: 4 - 5.

الصفحة 65