كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 6)

حدّ السّرقة
تعريف السّرقة:
السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء (¬1).
أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... } (¬2).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً" (¬3).

أنواع السرقة (¬4)
والسرقة أنواع:
1 - ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.
¬__________
(¬1) "منار السبيل" (2/ 340) -بتصرّف وزيادة يسيرين-.
(¬2) المائدة: 38.
(¬3) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).
(¬4) عن "فقة السُّنة" (3/ 259) -بتصرف-.

الصفحة 71